عبد الملك الجويني

284

نهاية المطلب في دراية المذهب

الراحلة . وسبب الاختلاف في الموضعين جميعاً أن الركن الأظهر في صلاة الجنازة القيام ، فلو أقيمت على الراحلة ، لسقط أظهرُ أركانها ، كذلك السجدة الفردة إذا اكتفي فيها بالإيماء ، كان ذلك في حكم الإسقاط ، وذلك كله يشابه إقامة النافلة ( 1 مضطجعاً إيماء في حالة القدرة ، وسيأتي ذلك مشروحاً . وسجدة التلاوة وإن جرت في صلاة النافلة 1 ) المقامة على الراحلة ، فإنها تقع إيماء ؛ فإنها تتبع الصلاة ، وليست مستقلة بنفسها ، وكذلك سجود السهو ، وإن أقيمت سجدة التلاوة في غير الصلاة إيماءً على الراحلة ، فهي كسجود الشكر . . . .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ساقط من : ( ت 2 ) .